= ونقله الحافظ في "تغليق التعليق" (٤/ ٣٧٨) عن المصنِّف بهذا الإسناد، إلا أن لفظه: عن عكرمة قال: الماعون أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها المتاع. وأشار الحافظ إلى رواية المصنِّف لهذا الأثر في "فتح الباري" (٨/ ٧٣١)، وفي "تهذيب التهذيب" (١/ ١٥٣) باللفظ السابق. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٣٠)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٣٥)، والبيهقي (٦/ ٨٨)، والواحدي في "الوسيط" (٤/ ٥٥٩)؛ من طريق بسام بن عبد الله الصيرفي، عن عكرمة؛ قال: الما عون الفأس والقدر والدلو. قلت: فمن منع هذا فله الويل؟ قال: لا، ولكن من جمعهن فله الويل؛ من راءى في صلاته، وسها عنها، ومنع هذا؛ فله الويل. هذا لفظ البيهقي ولفظ ابن أبي شيبة مختصر: سألت عكرمة عن الماعون؛ فقال: الفأس والقدر والدلو. وبسام بن عبد الله صدوق كما في "التقريب".