قلنا: وقد توبع معاوية بن صالح على قوله: ((حرام بن حكيم))، ولكن خولف في إسناده ومتنه، وهو:
الوجه الثالث: عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه -لم يُسَمَّ-به مقتصرًا على الحيض، وزاد:((مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ)).
رواه أبو داود في (السنن ٢١١) -ومن طريقه البيهقي في (السنن ١٥١٤)، والخطيب في (موضح أوهام الجمع ١/ ١١١)، وغيرهما- قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار, حدثنا مَرْوان- يعني ابن محمد-, حدثنا الهيثم بن حميد, حدثنا العلاء بن الحارث, عن حرام بن حكيم, عن عمه, أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي ... فذكره.
ورواه الدارمي في (السنن ١٠٩٨) كرواية هارون بن بكار، عن الطاطَري بسنده. ولكن زاد في مؤاكلة الحائض:((وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللهُ جميعًا))، ولم يقل:((وَاكِلْهَا))، وكذا لم يذكر:((مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأتِي ... )).
وخالفهما أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، وهو:
الوجه الرابع: عن العلاء بن الحارث، عن حِزام بن حكيم، عن عمه مخمر، به مقتصرًا على الغَسْل، ولم يذكر ((الأنثيين)).
رواه أبو نعيم في (معرفة الصحابة ٦٣١٤): عن محمد بن الحسن القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا مَرْوان بن محمد الطاطَري، ثنا الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، به، ولفظه: ((أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَاءِ بَعْدَ المَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا المَاءُ بَعْدَ المَاءِ فَهُوَ المِذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ