٧٣ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ
٤٩٧ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ يَشْرَبُ فِيهِ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، قَالَ نَافِعٌ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ [وَعَنِ الثَّوْبِ فِيهِ حَرِيرٌ عَلَمٌ أَوْ خَيْطٌ]، لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ.
[الحكم]: ضعيف بهذا السياق، وأعله البزار، والدارقطني، وغيرهما.
[التخريج]:
[بز ٥٩٣١، ٥٩٣٢ / مشكل ١٤١٦ "واللفظ له" / تمام ١٧٧٧ "والزيادة له" / ... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في ((باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.