٤٨٣ - بَابٌ: في صِفَةِ المَنِيِّ
٢٨٥٤ - حديثُ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، [حَدَّثَتْ أَنَّهَا] سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ))، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا (أَتَجدُ المرأةُ شَهْوةً)؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ ! إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ)).
[الحكم]: صحيح (م)، والمحفوظُ فيه: أن التي استحيتْ وقالت: ((وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ )) هي: أم سلمة، وليست أم سُلَيم.
[التخريج]: [م ٣١١ (واللفظُ لَهُ، والزيادةُ لَهُ ولغيرِهِ) / كن ٩٢٢٥/ حب ٦٢٢٢ / .... ].
* تقدَّمَ الحديثُ بتخريجه كاملًا ورواياته تحت باب: (وجوب الغسل على المحتلمة)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.