٤٣٦ - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الجُنُبَ
٢٦٤٢ - حَدِيثُ عَمَّارٍ:
◼ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا [مِنْ سَفَرٍ] ١، وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَخَلَّقُونِي (فَضَمَّخُونِي) ١ بِزَعْفَرَانٍ (بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ) ٢، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي [وَلَمْ يَبَشَّ بِي] ٢، فَقَالَ: ((اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ)). فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي [وَلَمْ يَبَشَّ بِي] ٣، وَقَالَ: ((اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ)).
فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ، وَرَحَّبَ بِي، وَقَالَ: ((إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ (تَكْرَهُ أَنْ تَقْرَبَ) ٣ جِنَازَةَ الكَافِرِ بِخَيْرٍ، وَلَا المُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ، وَلَا الجُنُبَ)).
قَالَ: ((وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ، أَوْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَنْ يَتَوَضَّأَ [وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ] ٤)).
[الحكم]: منكَرٌ، وضَعَّفَهُ: أبو داودَ، والدَّارَقُطْني، وابنُ عبد البر، وابنُ العربي، وابنُ بَطَّال، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، ومُغْلَطاي، وابنُ رجبٍ، وابنُ الوزيرِ.
[التخريج]:
[د ٤١٧٦ (مقتصرًا على أوَّله، واللفظ له)، ٤٦٠١ (مختصرًا) / ت ٦١٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.