[الحكم]: شَاذٌّ بهذا اللفظِ، والمحفوظُ أن تثليثَ الوضوءِ مِن فِعْلِه صلى الله عليه وسلم، وليس من قوله. وفي ثبوتِ قوله:«أَوْ نَقَصَ» خلافٌ كما مَرَّ.
[التخريج]: [طهور ٩٠].
[السند]:
رواه أبو عُبَيدٍ في (الطَّهور)، قال: ثنا الحَكَمُ بنُ (بَشِيرِ)(١) بنِ سَلْمانَ، عن موسى بنِ أبي عائشةَ، عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جده، به.
[التحقيق]:
سبقَ الكلامُ على رجالِهِ سوى الحَكَمِ بنِ بَشِيرٍ، وهو "صدوقٌ"(التقريب ١٤٣٩).
وقد شَذَّ بجعْلِه تثليثَ الوُضوءِ من قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مِن فِعْلِه، وهذا دليلٌ على أنه لم يحفظه؛ ولذا لا يُطمئَنُّ إلى زيادته فيه:«أَوْ نَقَصَ».
ولذا قال الألبانيُّ بعد أن رجَّحَ رواية يَعْلَى على روايةِ أبي أسامةَ كما سبقَ: "وقد يخدج على هذا الترجيح، ما رواه أبو عُبَيد في كتابه (الطهور) عن الحَكَمِ بنِ بَشِيرٍ ... فأقولُ: لا، وإن سكتَ عنه ابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير ٣/ ٣٣٦)، وما ينبغي له؛ فإن الحَكَمَ هذا لا يقاوِمُ الثَّوْريَّ في الثقةِ
(١) تصحَّفَ في مطبوعِ (الطهور) إلى: "بشر"، والصواب المثبَت، كما في مصادر ترجمته.