رِوَايَة: وَاسْتَنْثَرَ بِيَسَارِهِ ... وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ:
• عَنْ أَبِي مَالِكٍ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رضي الله عنه اخْتُلِفَ فِي خِلَافَتِهِ فِي الوُضُوءِ، فَأَذِنَ لِلنَّاسِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدَةٍ، وَاسْتَنْثَرَ بِيَسَارِهِ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَرَفَ بِيَدِهِ اليُمْنَى فَجَمَعَ إِلَيْهَا يَسَارَهُ، فَرَفَعَهَا إِلَى وَجْهِهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، ثُمَّ غَرَفَ بِيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُمْنَى، فَغَسَلَهَا إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ لَهُ مَاءً جَدِيدًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى الكَعْبَيْنِ، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرَى إِلَى الكَعْبَيْنِ، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ ثَلَاثًا، وَقَالَ: ((إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لَنَا كَمَا أَذِنْتُ لَكُمْ، وَتَوَضَّأَ لَنَا كَمَا تَوَضَّأْتُ لَكُمْ، فَمَنْ كَانَ سَائِلًا عَنْ مَوْضُوعِ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهَذَا وُضُوؤُهُ)).
[الحكم]: منكَرٌ بهذا السياقِ، والمحفوظُ في حديثِ عُثْمَانَ في الصحيحين وغيرِهما أنه: ((مَسَحَ بِرَأْسِهِ)) مطْلقًا.
[التخريج]:
[ص (مغني ١/ ١٦٩، ١٧٦)، (الفتح ١/ ٢٩٣) مقتصرًا على مَسْحِ مُقدَّمِ الرأسِ، (كبير ١٧/ ٤٤) (واللفظ له)].
[السند]:
أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) -كما في (المُغْني لابن قُدَامة)،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.