• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَقُولُ:«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دونَ قولِهِ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»، فحديثُ عائشةَ محفوظٌ من فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، فأما من قوله فقد سبق من حديث ابن عمر في جوابه صلى الله عليه وسلم على عمر.
[التخريج]: [حم ٢٤٦٠٨/ مديني (لطائف ٣٦٤) مقتصرًا على الأمر].
[التحقيق]:
رُوي من طريقين:
الأول:
أخرجه أحمد (٢٤٦٠٨): عن قتيبة، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعفِ ابنِ لهيعةَ، وبقية رجاله ثقات.
والشطر الأول من الحديث -وهو فعله صلى الله عليه وسلم- صحيح كما سبق في «الصحيحين».
وأما الشطر الثاني -وهو قوله صلى الله عليه وسلم-؛ فصحَّ من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قاله لعمرَ عندما سأله عمرُ رضي الله عنه، وقد سبقَ ذِكْرُهُ أيضًا.