للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ١ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَانْتَهَرَهُنَّ عُمَرُ فَقَالَ "دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ" ٢ وَعَنْ بُرَيْدَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي زِيَارَتِهِ قَبْرَ أُمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٣.

٨٠٣ - حَدِيثُ "لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ" وَفِي نُسْخَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي٤ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ٥ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ٦ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ٧.

٨٠٤ - حَدِيثُ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِزِيَادَةِ "وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"٨.


١ أخرجه أبو داود "٣/٢٠١" كتاب الجنائز: باب في تقبيل الميت، حديث "٣١٦٣"، والترمذي "٣/٣٠٥- ٣٠٦" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث "٩٨٩"، وابن ماجة "١/٤٦٨" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث "١٤٥٦"، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. لفظ أبي داود.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
٢ أخرجه النسائي "٤/١٩" كتاب الجنائز: باب الرخصة في البكاء على الميت، وابن ماجة "١/٥٠٥- ٥٠٦" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث "١٥٨٧"، وأحمد "٢/٢٧٣"، وعبد الرزاق "٣/٥٥٣" رقم "٦٦٧٤"، وابن حبان "٧٤٧- موارد"، والحاكم "١/٣٨١"، وأبو يعلى "١١/٢٩٠" رقم "٦٤٠٥"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/٧٠" كتاب الجنائز: باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت، كلهم من طريق عمرو بن الأزرق عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان.
وكذا الحاكم، ووافقه الذهبي.
٣ تقدم تخريجه.
٤ أخرجه أحمد "٣/٦٥".
٥ قال ابن أبي حاتم في "العلل" "١/٣٦٩" رقم "١٠٩٥" عن حديث رواه محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النائحة والمستمعة، قال أبي: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث.
٦ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/٦٣" كتاب الجنائز: باب ما ورد في التغليظ في النياحة والاستماع لها من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن النائحة والمستمعة والحالقة والسالقة والواشمة والمستوشمة" وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر.
وأخرج الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "١٢٩٩" الطرف الأخير منه.
وقال الهيثمي في "المجمع" "٣/٣١"، وفيه مجاهيل.
٧ أخرجه ابن عدي في "الكامل" "٥/٢٩" وفي إسناده عمر بن زيد وقد تقدمت ترجمته.
٨ أخرجه البخاري "٣/٥١٢" كتاب الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، حديث "١٢٩٤"، وباب ليس منا من ضرب الخدود، حديث "١٢٩٧"، وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، حديث "١٢٩٨"، ومسلم "١/٣٨٦- نووي" كتاب الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق...........=

<<  <  ج: ص:  >  >>