٢ عرفها الحنفية بأنها: إضافة الشيء إلى نفسه حاله المنازعة. وعرفها الشافعية بأنها: إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم. وعرفها المالكية بأنها: خبر مثل الإقرار والشهادة، والفرق بين الثلاثة: أن كان حكمه مقصوراً على قائله فهو الإقرار، وإن لم يقصر على قائله، فإن كان للمخبر فيه نفع فهو الدعوى وإن لم يكن للمخبر فيه نفع فهو الشهادة. وعرفها الحنابلة بأنها: طلب الشيء زاعماً ملكه. انظر: "تبيين الحقائق" [٤/ ٢٩٠] ، "فتح القدير" [٨/ ١٥٢] ، "تكملة حاشية ابن عابدين" [١/ ٢٨٣] ، "معني المحتاج" [٤/ ٤٦١] ، و"الشرح الصغير" [٢/ ٦٩٣] ، و"الكافي" [٢/ ٩٢١] ، "الإشراف" [٢/ ٣٥١] . ٣ تقدم تخريجه. ٤ ينظر: السابق.