٦ القبض في اللغة: الإمساك والتناول، يقال: قبضه بيده يقبضه: تناوله، وقبض عليه بيده: أمسكه، وفي الشرع يرجع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف المال. ٢ أخرجه مالك ٢/٦٤٠، كتاب البيوع: باب العينة وما يشبهها حديث ٤٠، والبخاري ٥/٦٩، كتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق حديث ٢١٢٤، وباب الكيل على البائع والمعطي حديث ٢١٢٦، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض حديث ٢١٣٦، ومسلم ٣/١١٦٠، كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث ٣٢/١٥٢٦، وأبو داود ٣/٢٨١، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي حديث ٣٤٩٢، وابن ماجة ٢/٧٤٩، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض حديث ٢٢٢٦، وأحمد ٢/٦٣-٦٤، والدارمي ٢/٢٥٢-٢٥٣، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٦، وابن حبان ٤٩٨٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٣٧، والبيهقي ٥/٣١١-٣١٢. ٣ تقدم تخريجه.