١ أخرجه البخاري ٥/٨٢، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أ، يقبض وبيع ما ليس عندك حديث ٢١٣٥، ومسلم ٣/١١٥٩، كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث ٢٩/١٥٢٥، والنسائي ٧/٢٨٥، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وأبو داود ٣٤٩٧، والترمذي ١٢٩١، وابن ماجة ٢٢٢٧، وأحمد ٢/٢٧٠، ٣٥٦، ٣٦٨، ٣٧٠، وعبد الرزاق ١٤٢١١، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٨-٣٦٩، وابن الجارود في المنتقى ٦٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٣١٢-٣١٣، من حديث ابن عباس. ٢ تقدم تخريجه. ٣ تقدم تخريجه. ٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/٣١٣، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما لم يقبض. ٥ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/٣١٣، وقال: تفرد به يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسناد. ٦ أخرجه ابن ماجة ٢/٧٣٨، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث ٢١٨٩، قال البوصيري في الزوائد ٢/١٧٠: هذا إسناد ضعيف رواه أبو يعلى الموصلي وليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتاب. ٧ أخرجه الحاكم ٢/١٧، من طريق عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.