٣ أخرجه الشافعي في "الأم" [٧/ ٧١] ، كتاب الدعوى والبينات: باب اليمين مع الشاهد. ومن طريقه البيهقي [١٠/ ١٧٦] ، كتاب الشهادات: باب تأكيد اليمين بالمكان. ٤ أخرجه البخاري [١٢/ ٥٦] ، كتاب الفرائض: باب القائف، حديث [٦٧٧٠] ، ومسلم [٢/ ١٠٨١] ، كتاب الرضاع: باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث [٣٨/ ١٤٥٩] ، وأبو داود [٢/ ٦٩٨] ، كتاب الطلاق: باب في القافة، حديث [٢٢٦٧] ، والترمذي [٤/ ٤٤٠] ، كتاب =