وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: ليس الغسل يوم الجمعة بواجب، ولكنه مما قد أمر به رسول الله ﷺ لمعان قد كانت. فمنها: ما روي عن ابن عباس ﵄ في ذلك
٦٧٢ - حدثنا فهد قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا الدراوردي، (ح).
وحدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا الدراوردي قال حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: لا ولكنه طهور وخير، فمن اغتسل، فحسنٌ، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله ﷺ في يوم حار، وقد عرِقَ الناس في ذلك الصوف حتى ثارت رياح، حتى آذى بعضهم بعضا، فوجد النبي ﷺ تلك الرياح فقال:"أيها الناس، إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا، وليمس أحدكم أمثل ما يجد من دهنه وطيبه"، قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووسّع مسجدُهم (٢).
(١) قلت أراد بهم: جمهور العلماء من التابعين وغيرهم، والأئمة الأربعة، وأصحابهم ﵏، كما في النخب ٣/ ٣٥٦. (٢) إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعمرو بن أبي عمرو. وأخرجه أبو داود (٣٥٣)، والطبراني (١١٥٤٨)، والبيهقي ١/ ٢٩٥ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به. وحسن الحافظ إسناده في الفتح ٢/ ٣٦٢ من هذا الوجه. وأخرجه عبد بن حميد (٥٩٠)، وأحمد (٢٤١٩)، وابن خزيمة (١٧٥٥)، والحاكم ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، ٤/ ١٨٩ =