٣٥٦٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم، فأمره بأكله قال: فلقيت عمر بن الخطاب ﵁ فأخبرته بمسألة الرجل، فقال: بم أفتيته؟ فقلت: بأكله فقال: والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدّرة إنما نهيت أن يصطاده (١).
٣٥٦٦ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث، عن أبي هريرة … فذكر مثله، غير أنه قال: لفعلت بك يتواعده (٢).
٣٥٦٧ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم أنه سمع أبا هريرة، عن ابن عمر (٣)﵁ … فذكر مثله (٤).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٨٨ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن هشام به. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٤٢) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبي هريرة به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه مالك ١/ ٤٧٣ عن يحيى بن سعيد به. (٣) في س خد "عمر"، والمثبت من م ج د. (٤) إسناده صحيح. وهو في الموطأ ١/ ٤٧٣، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٥/ ١٨٩.