للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما قوله: إنه أتم لعمرة أحدكم، وحجته: أن يفرد كل واحدة من صاحبتها، فإن ما روينا عن ابن عباس عنه يدل على خلاف ذلك.

وقد روينا عن ابن عمر من رأيه خلافا لذلك أيضا.

٣٤٥١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا صدقة بن يسار وأبو يعفور سمعا ابن عمر يقول: لأن أعتمر في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي (١).

٣٤٥٢ - حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، قال: ثنا صدقة بن يسار، سمع ابن عمر يقول: عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي، فحدثت به نافعا فقال: نعم، عمرة فيها هدي أو صيام أحب إليه من عمرة ليس فيها هدي ولا صيام (٢).

٣٤٥٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان، قال: حججنا وفينا رجل أعجمي، فلبي بالعمرة والحج، فعبنا ذلك عليه، فسألنا ابن عمر فقلنا: إن رجلا منا لبَّى بالعمرة والحج، فما كفارته؟ قال: رجع بأجرين، وترجعون أنتم بأجر واحد (٣).


(١) إسناده صحيح، وانظر ما بعده.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٦٠ (١٣٠٤٤) من طريق سفيان، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر به.
(٣) إسناده حسن بالشواهد، من أجل كثير بن جمهان، وعطاء بن السائب روى عنه حماد بن سلمة قبل الإختلاط.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٠ (١٤٢٩٩) من طريق محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب به.