بالعمرة، فمن كان معه هدي فلم يحل، ومن لم يكن معه هدي حل، وكان رسول الله ﷺ وطلحة ممن معهما الهدي، فلم يحلا (١).
٣٤١٩ - حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا أبو حمزة، عن ليث هو ابن أبي سليم (ح)
وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله ﷺ حتى مات، وأبو بكر ﵁ حتى مات، وعمر ﵁ حتى مات، وعثمان ﵁ حتى مات، قال سليمان في حديثه: وأول من نهى عنها معاوية ﵁(٢).
٣٤٢٠ - حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن شريك، قال: تمتعت فسألت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير ﵃، فقالوا: هديت لسنة نبيك، تقدم فتطوف ثم تحل (٣).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٢١٤١)، ومسلم (١٢٣٩) (١٩٦ - ١٩٧)، وأبو داود (١٨٠٤)، والنسائي ٥/ ١٨١، والبيهقي ٥/ ١٨ من طرق عن شعبة به. (٢) إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. وأخرجه أحمد (٢٨٦٣) من طريق سفيان به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٩٧، والترمذي (٨٢٢)، والطبراني (١٠٩٦٥) من طرق عن ليث بن أبي سليم به. (٣) إسناده ضعيف لضعف شريك فيما تفرد به.