وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: كل سفر هو دون الليلتين فلها أن تسافر بغير محرم، وكل سفر يكون ليلتين فصاعدًا فليس لها أن تسافر بغير محرم، واحتجوا في ذلك بما
٣٢٧٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج، أو ذي محرم"(٢).
٣٢٧٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك … فذكر بإسناده مثله (٣).
قالوا: ففي توقيت رسول الله ﷺ في ذلك ليلتين دليل على أن حكم ما هو دونهما بخلاف حكمها.
وخالفهم في ذلك آخرون (٤) فقالوا: كل سفر يكون ثلاثة أيام فصاعدًا فليس لها أن تسافر إلا مع محرم، وكل سفر يكون دون ذلك فلها أن تسافر بغير محرم، واحتجوا في ذلك بما
(١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، والزهري، وقتادة ﵏، كما في النخب ١٢/ ١٩. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (١١٢٩٤)، والبخاري (١١٩٧)، ومسلم ٢/ ٧٩٦ (٨٢٧) (٤١٦)، والبيهقي ١٠/ ٨٢، والبغوي (٤٥٠) من طرق عن شعبة به. (٣) إسناده صحيح. (٤) قلت أراد بهم: الثوري، والأعمش، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ﵏، كما في النخب ١٢/ ٢٢.