قال أبو جعفر فذهب قوم (١) إلى هذا الحديث، فقالوا: لا بأس بالصلاة على الجنائز في المساجد. واحتجوا في ذلك أيضا بما
٢٦٢٤ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا ابن أبي عمر قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن مالك بن أنس، عن نافع عن ابن عمر: أن عمر صلي عليه في المسجد (٢).
وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فكرهوا الصلاة على الجنازة في المساجد.
واحتجوا في ذلك بما
٢٦٢٥ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة (ح)
وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:"من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له"(٤).
(١) قلت أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وداود ﵏، كما في النخب ٩/ ٤٤٨. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٤ (١١٩٦٩) من طريق الفضل بن دكين، عن مالك به. (٣) قلت أراد بهم: ابن أبي ذئب، وأبا حنيفة، مالكا، وأبا يوسف في قول، ومحمدا ﵏، كما في النخب ٩/ ٤٤٩. (٤) إسناده صحيح: صالح مولى التوءمة وإن اختلط لكن رواية ابن أبي ذئب عنه قبل الاختلاط. وأخرجه الطيالسي - (٢٣١٠)، وعبد الرزاق (٦٥٧٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٤ - ٣٦٥، وأحمد (٩٧٣٠)، وأبو داود (٣١٩١)، وابن ماجة (١٥١٧)، والبغوي في الجعديات (٢٨٤٦، ٢٨٤٨)، وابن حبان في المجروحين ١/ ٣٦٦، وأبو =