وَقَالَ الهَيْثَمِي فِي "المَجْمَع" (١): "قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ".
وَقَالَ الحَافِظ فِي "إِتْحَاف المَهَرَة" (٢): "مَتْرُوْكٌ عِنْدَ الأَكْثَر، ضَعِيْفٌ عِنْد البَعْض، لَكِنَّهُ لَمْ يُنْسَب إِلَى الوَضْع".
وَفَاتُهُ:
قَالَ البُخَارِي: "يُقَال: مَاتَ بَعْد المائتين". وَقَالَ الجَوْهَرِي، وَابْنُ سَعْد: "مَات بِبَغْدَاد فِي سَنَة ثَمَان وَتِسْعِيْن وَمائة، أَوّل خِلافَة المَأمُوْن".
عَدَد مَرْوِيَّاتِهِ:
أَخْرَجَ لَهُ ابن خُزَيْمَة حَدِيْثًا وَاحِدًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- (٣).
قُلْتُ: [مَتْرُوْكٌ].
مَصَادِر تَرْجَمَتِهِ:
" الطَّبَقَات الكُبْرَى" (٧/ ٣٤٤)، تارِيْخ ابن مَعِيْن" (٢/ ٤٢٦)، "سُؤَالات ابْنِ الجُنَيْد" (برقم ٢٨٣)، "العِلَل وَمَعْرِفَة الرِّجَال" (٣/ ٣٠٠)، التَّارِيْخ الكَبِيْر" (٦/ ١٥٠)، و"الأَوْسَط" (٤/ ٨٨٩)، "أَحْوَال الرِّجَال" (برقم ١٤٣)، "الأَسَامِي والكُنَى" لمُسْلِم (١/ ٢٠٩/ ٦٥٩)، "سُؤَالات البَرْذَعِي" (٢/ ٦٠٨)،
(١) (١/ ٣٢٦).(٢) (١٥/ ٣٠٤).(٣) "السُّنَن" (١٠/ ٥٢٣/ ٣٦٧٩/ ك: فَضَائِل القُرآن، بَابٌ: فِي فَضْلِ سُوْرَة طَه وَيَس)، "إِتْحَاف المَهَرَة" (١٥/ ٣٠٣/ ١٩٣٥٤). قَالَ الطَّبَرَانِي فِي "الأَوْسَط" (٥/ ١٣٤/ ٤٨٧٦): "لا يُرْوَى هَذا الحَدِيْث عَنْ رَسُوْل الله -صلى الله عليه وسلم- إِلا بِهَذَا الإِسْنَاد". وَقَالَ ابْنُ كَثِيْر فِي "تَفْسِيْرِهِ": "هَذا حَدِيْثٌ غَرِيْب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute