وقوله (١): «لا عليكما» أي: لا بأس عليكما، ولو كان الفطر حرامًا والقضاء واجبًا، لكان عليهما بأس.
ثانيها (٢): أن في رواية سفيان عن الزهري: أنهما (٣) لما أخبرتاه تبسّم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كانتا قد أذنبتا لغضب أو لبيَّن لهما أن هذا حرام (٤) لئلا تعودا إليه.
وأما قوله:«ولا تعودا» فهي رواية مرسلة، ثم معناها ــ والله أعلم ــ: لا تعودا إلى فطر تريدان قضاءه؛ فإن إتمام الصيام أهون من التماس القضاء، وهذا لما رأى حزنَهما على ما فوَّتاه من الصوم، قال: فلا تفعلا (٥) شيئًا تَحْزَنا عليه.
وثالثها: أن في حديث فِطْر (٦) النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحَيْس: أنه قال: «إني آكل، وأصوم يومًا مكانه»(٧)، ولولا أن الخروجَ جائزٌ والقضاءَ مستحبٌّ لما أفطر.
(١) المطبوع: «وبقوله». (٢) ق: «ثانيهما» وكذا في الأعداد بعدها إلى رابعها. والمثبت من س. (٣) س: «أنه». (٤) س: «حرامًا» خطأ. (٥) س: «تفعليا». (٦) من س. (٧) تقدم تخريجه.