أن يكون هذا على سبيل التوعّد لينتهي فاعل ذلك عنه، والأصل أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله، وقد قيل إنَّه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثمَّ نسخ.
(طريق ميتاء)(٢) بالمدّ، أي مسلوكة يأتيها النّاس، مفعال، بالكسر من الإتيان والميم زائدة (وما كان في الخراب) قال الخطّابي: يريد العادي الذي لا يعرف مالكه.
((في)(٣) ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها) قال الخطّابي: سبيل هذا، سبيل ما تقدّم من الوعيد الذي لا يراد به وقوع الفعل، وإنّما هو زجر وردع، وكان عمر بن الخطّاب يحكم به وإليه ذهب أحمد، وأمّا عامّة الفقهاء فعلى خلافه.
(١) في أ: "أن". (٢) في سنن أبي داود المطبوع: "الميتاء". (٣) غير موجود في سنن أبي داود المطبوع.