(له سهم جمع) قال الخطّابي وابن الأثير: يريد أنّه سهم من الخير (جمع له)(١) فيه حظّان، والجيم مفتوحة. وقيل أراد بالجمع الجيش كقوله (سيهزم الجمع)، أي: كسهم الجيش من الغنيمة.
* * *
[باب إذا صلّى في جَماعَة ثمّ أدرك جماعة، أيعيد؟ ]
(لا تصلّوا صلاة في يوم مرَّتين) قال الدارقطني: تفرّد به حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب. (قال البيهقي)(٢): وهذا إن صحّ فمحمول على من كان قد صلّاها في جماعة فلا يعيدها. وفي لفظ للبيهقي:"لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين" قال البيهقي: أي كلتاهما على وجه الفرض، ويرجع ذلك إلى أن الأمر بإعادتها اختيار وليس بحتم.