(نهى عن بيع الولاء وهبته)(١) قال الخطّابي: قال ابن الأعرابي: كانت العرب تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال، فنهى عن ذلك.
* * *
[باب في المولود يستهلّ ثمّ يموت]
(إذا استهلّ المولود) أي: صاح (ورّث) قال البيهقي في سننه: رواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى بهذا الإسناد مثله (٢)، وزاد موصولًا بالحديث:"تلك طعنة الشيطان، كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلّا ما كان من مريم وابنها فإنّها لمّا وضعتها أمّها قالت: إنّي أعيذها بك وذريّتها من الشّيطان الرّجيم فضرب دونها بحجاب وطعن فيه".
* * *
[باب في الحِلف]
(١) في سنن أبي داود المطبوع: "وعن هبته". (٢) في ج: "ومثله".