(ليس فيها خير) قال الخطّابي: يشبه أن يكون ذلك لسبّب علمه فيه خاصّة لا من من جهة أنّ الذهب المستخرج من المعدن لا يباح تملّكه.
***
[[باب في اجتناب الشبهات]]
(إنّ الحلال بيّن و (١) الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات) قال الشّيخ عزّ الدّين بن عبد السلام في أماليه: الشّبهة لا تقع إلّا في سبب أو صفة، لأنّ الحلال لا يكون حلالًا إلّا (بصفته)(٢)، ككونه بُرًّا أو شاة، أو بسببه كالعقود