قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: (قوله تعالى: {وَلَا هُمْ} أي: رجال الكفار {يَحِلُّونَ لَهُنَّ} أي: المؤمنات تأكيد للأوّل لتلازمهما. وقال البيضاوي: والتكرير للمطابقة والمبالغة، والأولى لحصول الفرقة، والثانية للمنع عن الاستئناف. (١) ...
وقيل: أراد استمرار الحكم بينهم فيما يستقبل كما هو في الحال ما داموا مشركين، وهنّ مؤمنات. والمعنى: لم يحل الله تعالى مؤمنة لكافر في حال من الأحوال، وهذا أدل دليل على أنّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها الكافر إسلامها لا هجرتها). (٢)
وجه الاستنباط:
أن الله تعالى بيَّن العلّة، وهو عدم الحل بالإسلام لا باختلاف الدار. (٣)
الدراسة:
استنبط الخطيب - رحمه الله - بدلالة اللازم من الآية أنّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها الكافر هو إسلامها لا هجرتها؛ لأن قوله تعالى:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} تعليل للنهي عن إرجاعهن، أي: لا حلَّ بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة.
(١) أنوار التنزيل (٥/ ٢٠٦). (٢) السراج المنير (٤/ ٢٨٢). (٣) ينظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (١٩/ ٢٥).