اعتنى الخطيب - رحمه الله - بالاستنباط في أصول الفقه، وتميَّز بدقة هذه الاستنباطات وقوّتها، وتأتي استنباطاته الأصولية في المرتبة الرابعة (١) من إجمالي مجموع الاستنباطات عنده.
قال الخطيب - رحمه الله -: (في الآية دليل على أنه لا وجوب قبل مجيء الشرع؛ لأن الملائكة بيَّنوا لهم أنهم ما بقي لهم عذر ولا على بعد مجيء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلو لم يكن مجيء الرسل شرطاً في استحقاق العذاب لما بقي في هذا الكلام فائدة)(٢).
قال الخطيب - رحمه الله -: (دلَّت الآية على أنّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنّ الله تعالى علَّل عذابهم بأمرين؛ أولهما: الكفر، وثانيهما: الفسق، وهذا الفسق لا بدّ وأن يكون مغايراً لذلك الكفر، لأنّ العطف يوجب المغايرة فثبت أنّ فسق الكفار يوجب العقاب في حقهم ولا معنى للفسق إلا ترك المأمورات وفعل المنهيات)(٤).
(١) بعد الاستنباطات العقدية، والتربوية، والفقهية حيث بلغت (٢٩) استنباطاً من بين مجموع الاستنباطات. (٢) السراج المنير (٣/ ٤٥٥) (٣) السراج المنير (٢/ ٦٤٥) (٤) السراج المنير (٣/ ٧٢٣)