الأصغر لكونه وقتاً له، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبَّك بين أصابعه». (١)
وهذا الذي رجحه القرطبي، والشوكاني، والشنقيطي، وابن عثيمين وغيرهم. (٢)
قال الشيخ ابن عثيمين موافقاً الخطيب في هذا الاستنباط:(ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة: أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد حجاً.)(٣)، والله تعالى أعلم
(١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم (١٢١٨)، (٢/ ٨٨٨) (٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤٠٦)، وفتح القدير (١/ ٢٣٠)، وأضواء البيان (٤/ ٤٩٨)، وتفسير سورة البقرة للعثيمين (٢/ ٤١٧) (٣) تفسير العثيمين (٢/ ٤١٧)، ومجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٣٨٢)