وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَهُنَّ عليكُم رزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بالمَعْروفِ"(٥).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذي ما يَكْفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعْروفِ"(٦).
وللشافعي أن يقول: إنما ضربه الله مثلَا يهتدى به في تقدير الأجرة كما قَدَّمْتُه، وإنما ذكرَ اللهُ -سبحانَهُ - النفقةَ؛ لأنَّ المرضعةَ تتغذَّى بالنفقة، والمولودُ يتغذى بِلِبانِها، فبتمامِ بِنْيَتهِا تتمُّ بِنيةُ المولود، وبصلاحِ جسدهِا
(١) انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ١٢٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٠٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٥٠). (٢) في "ب": "رواه". (٣) وهو مقضى قوله المتقدم بوجوب الرضاع بشرطه. (٤) وهو مقتضى قول من يقول بأن الرضاع لا يجب على الأم، كما تقدم. (٥) رواه مسلم (١٢١٨)، كتاب: الحج، باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل. (٦) تقدم تخريجه.