* وفيها دليل على أن المطلقةَ قبلَ الدخولِ لا رجعةَ عليها (١)؛ لأنه لا عدَّةَ عليها، فلا أجل لها فتبلغه، والله أعلم.
* * *
(١) وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقد نقل ابن قدامة فيه الإجماع. انظر: "اللباب" للغنيمي (١/ ٢/ ١٨٠)، و"الاختيار" للموصلي (٢/ ٢٢٤)، و"الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٢٩١)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٣٤)، و"روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٢١٤)، و"الكافي " لابن قدامة (٣/ ١٥٣)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٤٧ - ٥٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.