* وقوله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٢٨] مُجْمَلٌ يحتمل أن يريد: ولهن النفقةُ والكسوةُ والسكنى؛ كما عليهن الرجعةُ، أو لهنَّ من حسنِ العشرةِ والصحبةِ مثلُ ما عليهنَّ من الطاعة.
* وقد اتفق أهلُ العلم على أن الذي يجبُ لهن (١): النفقةُ والكُسْوَةُ وحُسْنُ العِشْرة؛ لقوله تعالى:{وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}[[النساء: ٥].
* واتفقوا على أن الواجب عليها: طاعةُ الزوجِ إلى الفراش، وحسنُ العشرةِ والصحبةِ.
* واختلفوا هل يجبُ عليها الخدمةُ؟
- فمذهب (٢) الجمهور أنه لا يجب عليها الخدمة؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}[النساء: ٣٤]؛ ولأن المقصود بالعقد الاستمتاعُ، لا الخدمةُ (٣).
- وقال بعض المالكية: يجب عليها خدمةُ زوجِها بالمعروفِ من عادة أمثالها؛ كما جرى عُرْفُ المسلمين في قديم الأمر وحديثه، ويجبُ عليه أن
= فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهي وظلم نفسه. وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٥٦)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٣٣). (١) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٤١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ١٠٢٧). (٢) في "ب": "فذهب". (٣) قال الجمهور: ليس على المرأة خدمة الزوج من العجن والخبز والكنس وأشباهه؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها غيره؛ كسقي دوابه، وحصاد زرعه وأمثاله. انظر: "الخانية على الفتاوى الهندية" (١/ ٤٤٣)، و "المجموع" للنووي (١٦/ ٤٢٥)، و "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٢٥).