فالمحيضُ الأَولُ هو الدَّمُ، وهو الأذى، والمَحيضُ الثاني قيل: هو مَوضِعُ الدمِ، ويُروى عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما (١).
وهو إجماع من أهلِ العلمِ (٢)، لكنه يدلُّ بمفهومِه على تحليلِ ما عدا موضعَ الدَّمِ.
وقيل (٣): إن المُرادَ بالمَحيضِ هو الحَيْضُ (٤).
فأمر (٥) اللهُ سبحانه باعتزال الحُيَّضِ في حال حَيْضِهِنَّ، ونهى عن قُربانِهِنَّ حتى يَطْهُرْنَ.
* وقد أجمعَ أهل العلم (٦) على جوازِ قُربانهنَّ فيما فوقَ السُّرَّةِ وتحتَ الركبةِ (٧).
واختلفوا فيما وراءَ ذلك.
- فمَنَعَهُ مالك وأبو حنيفةَ وسعيدُ بنُ المُسَيِّبِ وشريحٌ وطاوسٌ، واختاره أكثرُ الشافعيةِ (٨)، واستدلُوا بقولِه -صلى الله عليه وسلم- لَما سُئل عَمَّا يحلُّ للرجلِ من امرأتِه،
(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٨٢).(٢) انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٧٣)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٤١٤)، و "المجموع" للنووي (٢/ ٣٨٩).(٣) في "ب": "وقد".(٤) انظر في بيان معنى الحيض: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢١٧)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٣/ ٧٢)، و"النهاية في غريب الحديث" (١/ ٤٦٩)، و"لسان العرب" (٧/ ١٤٢)، (مادة: حيض).(٥) في "أ": "يأمر".(٦) في "أ": "النظر".(٧) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤١٤)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٩٣).(٨) انظر:" المجموع" للنووي (٢/ ٤٩٤)، و"الذخيرة" للقرافي (١/ ٣٧٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute