= الشيخوخة والكبر، فلم يلزمه إطعام؛ كالمسافر والمريض. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (١/ ٢/ ٢٦٩). (١) الصاع: الذي يُكال به، وتدور عليه أحكام المسلمين، وهو: أربعة أمداد كلُّ مد رطل وثلث. قال الداودي: معيارُه الذي لا يختلف: أربع حفنات بكفَّي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. انظر: "القاموس" (مادة: صوع) (ص: ٦٦٦). (٢) انظر الاختلاف في تقدير الفدية في المصادر التالية: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٢١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٦٩)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٥٢٦)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٢٦٣)، و "المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٨٢)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (٣/ ١٧٤٣). (٣) في "ب": "وجدوه".