ولو قيل؛ (بالتسوية) (١) بينهم (لكان) (٢) أقرب.
فإن قسمت الصدقة على الأصناف، فنقص نصيب بعضهم (عن كفايتهم) (٣) وفضل نصيب بعضهم.
- فإن قلنا: المغلب حكم المكان، صرف الفاضل إلى الباقين في بلد المال.
- وإن قلنا: إن الغالب حكم الأصناف، صرف الفاضل إلى ذلك المصنف في غير بلد المال.
ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قال مالك وأحمد، إلَّا أن مالكًا قال: يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والفضة عن المذهب على سبيل البدل.
وعن أحمد: في إخراج الذهب عن الفضة روايتان.
وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة في ذلك، ولا يجوز إخراج المنافع، ولا إخراج نصف صاع من بر عن صاع من شعير في الفطرة.
(١) (بالتسوية): في ب، جـ، وفي أ: التسوية.(٢) (لكان): في ب، جـ، وفي أ: كان.(٣) (عن كفايتهم): وفي أ: على كفايته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute