والرابع: وهو المنصوص عليه أنهم يعطون (من سهم)(١) الغزاة، وسهم المؤلفة.
واختلف أصحابنا في هذا القول.
فمنهم من قال: إنما أعطاهم من النصيبين على القول الذي يقول: إن من اجتمع فيه (سببان)(٢) يعطى بهما، فأما إذا قلنا: يأخذ بأحدهما، فإنهم لا يعطون (بهما)(٣).
(ومنهم من قال: ها هنا يعطون من السهمين بخلاف غيرهم)(٤).
ومنهم من قال: من قاتل منهم مانعي الزكاة، أعطي من سهم المؤلفة من الزكاة، ومن قاتل منهم الكفار، أعطي من سهم الغزاة.
وقال أقضى القضاة الماوردي: الأصح عندي (أن)(٥) يعطى بعضهم من سهم الغزاة، وبعضهم من سهم المؤلفة، فيمنع من الجمع في شخص واحد (من)(٦) السهمين، ويكون الجمع بينهما للجنس.
(١) (من سهم): ساقطة من أ. (٢) (سببان): في ب، جـ، وفي أ: شينان وهذا تصحيف. (٣) (بهما): وفي جـ: منهما. (٤) (ومنهم. . . غيرهم): ساقطة من أ. (٥) (أن): وفي ب: أنه. (٦) (من): في ب، جـ، وفي أ: بين.