لم يفضل عن حاجة الأصناف شيء تمم من سهم المصالح، والصحيح: الطريق الأول.
ويعطى (الحاشر)(١)، والعريف، (والكاتب)(٢) من سهم العامل، ومؤونة النقال والحمال والحافظ من الوسط، وفي أجرة الكيال وجهان:
قال أبو علي بن أبي هريرة: وهي على رب المال.
وقال أبو إسحاق: يكون على أهل السهمان، والأول أصح.
وفي أجرة الحفاظ والرعاة بعد قبضها وجهان:
أحدهما: أنها من سهم العاملين.
والثاني: من أموال الصدقات (والأول أصح)(٣).
(١) (الحاشر): في أ: العاشر، والحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال، والعريف: هو كالنقيب للقبيلة، وهو الذي يعرف الساعي أهل الصدقات إذا لم يعرفهم، "المجموع" ٦/ ١٩٦. (٢) (والكاتب): في ب، جـ، وفي أ: المكاتب. (٣) (والأول أصح): موجودة في ب، وساقطة من أ، جـ.