وأبو حنيفة يقول: لا يجزىء أصلًا بنفسه، ويجزىء قيمته، فإن قلنا: يجوز الأقط، (فاللبن)(١) يجوز أيضًا.
قال الشيخ أبو حامد:(إنما)(٢) يجوز (اللبن)(٣) عند عدم الأقط.
وقال القاضي أبو الطيب: يجوز مع وجود الأقط.
فإن كان بين اثنين (في بلدين)(٤) عبد مشترك.
قال أبو العباس: أخرج كل (واحد)(٥) منهما من قوته، بل يخرجان من أدنى القوتين.
وقيل: يعتبر قوت العبد، أو البلد الذي فيه العبد.
ولا يجزىء في صدقة الفطر دقيق، ولا سويق.
وقال أبو حنيفة: يجزيان أصلًا بأنفسهما، وبه قال أبو (القاسم)(٦) الأنماطي من أصحابنا.
وإذا أخرج صدقة، جاز له أن يأخذها إذا دفعت إليه وكان محتاجًا.
وقال مالك: لا يجوز أن يأخذها.
(١) (فاللبن): في ب، جـ، وفي أ: واللبن. (٢) (إنما): في ب، جـ، وفي أ: أما. (٣) (اللبن): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٤) في (بلدين): في ب، جـ، وفي أ: في الدين. (٥) (واحد): ساقطة من جـ. (٦) (القاسم): وفي أ: القسم.