وقال داود: يجب على العبد فطرة نفسه، وعلى السيد تخليته لاكتساب ما يؤدي به زكاة الفطر، ولا يجب عنده على الإنسان فطرة غيره بسبب.
وهل تجب عليه فطرة عبده الآبق؟ فيه طريقان:
أحدهما: (أنها) (١) تجب عليه قولًا واحدًا.
والثاني: أنها على (قولين) (٢) كالمال المغصوب، والضال.
ويجب على الشريكين في العبد المشترك زكاة الفطر، وبه قال مالك وأحمد.
إلا أن أحمد قال: يؤدي كل واحد من الشريكين صاعًا كاملًا في إحدى الروايتين.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليهما عنه زكاة الفطر بحال.
ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجب عليه نفقتها، وبه قال مالك، وأحمد وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجب عليه فطرتها.
ولا تجب الفطرة عن المؤدى عنه حتى يكون مسلمًا، فأما العبد الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر عنه، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه إخراج الفطرة عنه، والفطرة (عنده تتبع) (٣) الولاية، فمن ثبت له عليه ولاية تامة، وجب عليه زكاة الفطر
(١) (أنها): في جـ.(٢) (قولين): وفي جـ: القولين.(٣) (عنده تتبع): في ب، جـ، وفي أ: الفطرة مع الولاية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute