وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه في الجديد على قولين في ذلك.
أحدهما: أنه باستحقاق المساكين للشاة بسبب الخمس من الإبل يزول ملكه عن جزء من الإبل، فلا يجب (فيها) (١) بعد الحول شيء آخر.
والقول الثاني: أنه يجب عليه (فيه) (٢) ثلاث شياة، ويجعل ذلك وجوبًا في ذمته أو متعلقًا بالمال (تعلق) (٣) الدين بالرهن.
(١) (فيها): في أ، ب، وفي جـ: فيما.(٢) (فيه): ساقطة من جـ.(٣) (تعلق): في أ، جـ، وفي ب: علق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.