قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: ويجب أن يسقط هذا القول عند تساوي الأصناف.
ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا كان عنده نصاب من الضأن، فأراد أن يخرج عنه من المعز، أو نصاب من المعز فأراد أن يخرج عنه من الضأن ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز.
والثاني:(أنه)(١)(لا يجوز)(٢) أن يخرج الضأن (عن)(٣) المعز، ولا يخرج المعز عن الضأن، (فإن)(٤) أخرج ثنية من (الضأن)(٥) عن المعز (أجزأه)(٦) وإن أخرج جذعة من الضأن عن ثنية من المعز ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز.
فإن كان له عشرون من الغنم في بلد، وعشرون في بلد آخر وجب عليه فيهما شاة.
وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين، لم يجب عليه فيهما شيء.
وقال أيضًا: إذا كان له في كل واحد من البلدين أربعون شاة، وجب عليه شاتان.
(١) (أنه): ساقطة من جـ. (٢) (لا يجوز) في جـ، وفي أ: يجوز. (٣) (عن): في جـ، وفي أ، ب: من. (٤) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وإن. (٥) (من الضأن): ساقطة من جـ. (٦) (أجزأه): في ب.