وجب عليه أربع شياة، وإن قلنا:(أنه)(١) من شروط الضمان، وجب عليه أربعة أخماس بنت مخاض، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة:(يجب عليه أربع شياة)(٢) وجعل التالف كأنه لم يكن.
وروي عنه محمد في "الجامع": فيمن كان معه أربعون من الإبل، فتلف منها عشرون، أنه يجب (أربع شياة)(٣).
(وروي أبو يوسف في الأمالي)(٤) عنه: (أنه)(٥) إذا كان معه (مائة وإحدى)(٦) وعشرون شاة، فتلف منها إحدى وثمانون شاة، أنه يجب عليه أربعون (جزءًا من مائة وإحدى وعشرون جزءًا)(٧) من شاتين، وهذا خلاف الذي قبله.
(١) (أنه): في ب. (٢) (يجب عليه أربع شياة): خرق غير واضح في ب وفي جـ: يجب أربع شياة. (٣) (أربع شياة): خرق، غير واضح في ب. (٤) (وروى أبو يوسف في الأمالي): خرق: غير واضح في ب. (٥) (أنه): ساقطة من أ، وأنها في ب وأنه في جـ. (٦) (مائة وإحدى): ساقطة من أ. (٧) (جزءًا من مائة وأحد وعشرون جزءًا): خرق في ب: غير واضح في جـ، وفي أ: أحد وعشرون.