القود، فهو بحذف مضاف فيكون كقول ابن الحاجب: فأحكام القصاص (١). فيستفاد (٢) منه أنّه إِذَا مات أَحَدهمَا تمكن القصاص، وإِذَا ماتا معا بطل حقهما معاً؛ لأن من أحكام القصاص أن موت من وجب عَلَيْهِ القصاص يبطل حق من وجب له؛ حسبما قرر ابن عبد السلام، وتبعه فِي توضيحه.
قوله:(وَإِلا أَنْ يَعْظُمَ الْخَطَرُ فِي غَيْرِهَا) كذا فِي النسخ التي رأينا، ولعله إنما قال: وكأن
(١) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٩٠. (٢) في الأصل: (فيستقاد). (٣) الحارِصَةُ: هي التي تَقْشِرُ الجلد ولا تُدْمِيهِ. والحارِصَةُ الشجة التي تشق الجلد قليلاً. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٢/ ٣٠٣، ٧/ ١١. (٤) في أصل المختصر: (خريصته). . (٥) في الأصل: (كبرص).