قوله:(كَأَرْضٍ مُوَظَّفَةٍ) لما شرح أبو الحسن الصغير نصّ " المدونة " فِي التي قبلها قال: قالوا فيقوم منه أنّه لا يجوز تحبيس الأرض الموظفة، ثم ذكر مَا قال ابن الهندي وابن كوثر.
قوله:(وَمَنْ هَدَمَ (٣) وَقْفاً فعَلَيْهِ إِعَادَتُهُ) كذا لابن شاس وابن الحاجب (٤) وقبله ابن عبد السلام وابن هارون. فقال ابن عرفة: قبولهما إياه يوهم أنّه كل المذهب أَو مشهوره
(١) في (ن ١): (وإن). (٢) في الأصل: (جنسه). (٣) في (ن ٣): (خرب). (٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ٩٧٤ قال: (ومن هدم حبسًا من أهل الحبس أو من غيرهم، فعليه أن يرد البنيان كما كان ولا تؤخذ منه القيمة). وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٥٢.