ومجازه، ويندرج في قوله:(أو مشتر)، مشتري الحرة جهلاً وفسقاً، [والضمير](١) في (لها) يعود على المرأة (٢) إن كان مفرداً، وإن كان مثنى فعلى المرأة والذي غاب عليها.
قوله:(وفِي إِمْضَاءِ الْوَلِيِّ أو فَسْخِهِ تَرَدُّدٌ) أي إن التردد في إيجاب الاستبراء سواءً اختار الولي الإمضاء أو الفسخ، [وبهذا](٣) شرح في " التوضيح " قول ابن الحاجب: وفي
(١) زيادة من (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣). (٢) في (ن ١): (الحرة). (٣) في (ن ١)، و (ن ٣): (وهذا).