قوله:(لا اخْتَارِي طَلْقَةً) إشارة لقول أبي سعيد: وإن قال لها اختاري في طلقة، فقالت: قد اخترتها أو اخترت نفسي، لم يلزمه إلا واحدة، وله الرجعة (١). وليست في الأمهات.
قوله:(وبِحُضُورِهِ ولَمْ تَعْلَمْ، فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا) كذا ينبغي أن يكون بتنكير (حضور) غير مضاف للضمير ليطابق قوله في " المدونة ": وإن قال لامرأته: إذا قدم فلان فاختاري. فذلك لها إذا قدم، ولا يحال (٣) بينه وبين وطئها، وإن وطأها الزوج بعد قدوم فلان ولم
(١) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٢/ ٢٨٨. (٢) ما بين المعكوفتين، ساقط من أصل المختصر. (٣) في (ن ١): (يطال).