قوله:(إِلا بَعْدَ بِنَاءٍ، أَوْ طَلاقٍ، أَوْ مَوْتٍ، فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ) يعني إن أشبه كما صرّح به غيره كاللخمي، ولعلّ ذلك مستفاد من الإحالة عَلَى البيع إذ لَمْ يتناولهما استثناؤه.
ولَوِ ادَّعَى تَفْوِيضاً.
قوله:(ولَوِ ادَّعَى تَفْوِيضاً) إغياءً فِي تصديقه قال فِي " المدونة ": قال مالك: فِي رجلٍ تزوج امرأة فهلكت قبل البناء فطولب بالصداق فقال: تزوجت عَلَى تفويض، فالقول قوله مع يمينه وله الميراث ولا صداق عَلَيْهِ (٢).
عِنْدَ مُعْتَادِيهِ (٣).
قوله:(عِنْدَ مُعْتَادِيهِ) كذا ينبغي أن يكون بالياء الساكنة المثناة من أسفل بعد الدال المكسورة جمع سلامة حذفت نونه للإضافة، وهو أعمّ من أن يكونوا معتادين للتفويض وحده أو للتفويض (٤) والتسمية.
(١) انظر متابعة الخرشي للمؤلف هنا، ونقله كلامه بتمامه. (٢) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٤/ ٢٣٩، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٢٠٢، ٢٠٣. (٣) في أصل المختصر: (معتادته). (٤) في (ن ٣): (التفويض).