أبي (١) العباس الإبياني قال: إِذَا كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر حصير، والثانية: ما ذكر المازري عن بعضهم: أن من علم بنعله نجاسة وهو فِي الصلاة فأخرج رجله دون تحريك صحت صلاته.
قلت: لكن يرجّح أنه أراد الأولى فقط اقتصاره عليها فِي " التوضيح "(٢)، وتقييده هنا النجاسة بالأسفلية، وكونه لَمْ يشترط عدم التحريك، وعدم مناقضة ما تقدم فِي سقوطها وذكرها فيها (٣). والله سبحانه أعلم
(١) في (ن ٢)، و (ن ٣): (ابن) والمثبت هو الصحيح المعروف في اسمه، توفي الإبياني سنة: ٣٥٢هـ. انظر: ترجمته في: طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي: ١/ ١٦٠. (٢) قال في التوضيح: (قال أبي العباس الأبياني، إذا كانت أسفل نعليه نجاسة فنزعه، ووقف عيه، جاز كظهر حصير) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٣١٣. (٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٢١١، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٢. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، ويغني عنه قوله: (واختار)؛ فهي في مصطلح المصنف للخمي. (٥) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٢٩٨. (٦) في أصل المختصر لدينا: (عصراً).