(عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة نحو هذه القصة) المذكورة في الحديث المتقدم (لم يذكر) أي أبوهريرة، أو أحد من الرواة (الإزار والخاتم، فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها)، قال الحافظ (١): ووقع في حديث أبي هريرة: "قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها"، كذا في كتابي أبي داود والنسائي بلفظ "أو"، وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو، وعند النسائي بلفظ "أو".
(قال: قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك). قال الذهبي في "الميزان"(٢) في ترجمة عِسل بن سفيان: إبراهيم بن طهمان، عن عسل، عن عطاء، عن أبي هريرة:"أن رجلًا تزوج امرأةً على أن يعلِّمها شيئًا من القرآن، فأجاز ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -"، ورواه إبراهيم مرة فأرسله.
٢١١٣ - (حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي) أي زيد بن أبي الزرقاء، (حدثنا محمد بن راشد) المكحولي الخزاعي الدمشقي،