أحدهما: ثبوتُ التَّلازُم والقولُ باللازم، وهذا القولُ هو المعروفُ عن المعتزلة، وعليه يُناظِرون، وهو القولُ الذي نَصَبَ خصومُهم الخلافَ معهم فيه.
والقول الثَّاني: إثباتُ الحُسْن والقُبح (٣)، فإنهم يقولون بإثباته، ويصرِّحون بنفي الإيجاب قبل الشَّرع على العبد، وبنفي إيجاب العقل على الله شيئًا البتَّة؛ كما صرَّح به كثيرٌ من الحنفيَّة، والحنابلة كأبي الخطَّاب
(١) كذا في الأصول. والصواب: العقليان. (٢) انظر: (ص: ٩٨٨). (٣) أي: دون لازم التحريم والإيجاب غائبًا.