الوجه الأول: أن قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النصف من رمضان إلى آخره لا ينفي مشروعية القنوت في غير رمضان.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في غير رمضان، كما سبق بيان ذلك في أدلة القول الأول.
الوجه الثالث: أن الحديث ضعيف (١).
الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (٢).
وجه الاستدلال:
أن قنوت هؤلاء في النصف الآخر من رمضان يفيد أنه لا يُشرع القنوت في غير هذا الوقت.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه جاء عنهم وعن غيرهم القنوت في النصف الآخر وغيره.
الوجه الثاني: أن فعل الصحابة لا يعارض به السنة (٣).
(١) سبق بيان ذلك. (٢) سبق تخريجه. (٣) ينظر: الدَّبُوسي، تقويم الأدلة (٢٥٦) والزركشي، البحر المحيط (٦/ ٦٥) والفتوحي، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٠٨، ٤/ ٦٠٥، ٦٥٢).